الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٠الجزء الرابع عشر - باب [24]: في الحكم بالبينات على اختلاف أوقاتها وأصنافها
وكذلك العتاق على مال والعتاق (1) على غير مال. والتدبير في
299
ذلك
كله سواء، أجيز العتق في ذلك كله، وأبطل الشراء والصدقة والهبة
والنحل.
ولو كان المشتري قد قبض، وعليه أيضا، قبض، وهي في يده يوم، قبض، يومئذ يختصمون أجزت الشّراء والصدقة، وأبطلت العتق.
وكذلك الهبة، إلّا أن تقوم بينة أنّ العتق أوّل.
مسألة:
وإذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الأمة من رجل بألف درهم ونقده الثمن، وأنه أعتقها، وأقام على ذلك بيّنة، والأمة في يد فلان. وأقام الآخر البينة: أنه اشتراها من فلان ذلك، بألف درهم، ونقده الثّمن. فإنّ صاحب العتق أولى، ويرد البائع على الآخر.
قال غيره: إذا صح العتق والشراء بالبينة، ولم يصح أن الشراء قبل العتق؛ أعجبني أن يكون العتق أولى، ما لم يصح أنّ الشّراء قبل العتق، قبض أو لم يقبض. كذلك ما كان من الهبة وغيرها. جميع
وكذلك العتق على مال والتدبير؛ لأنّ العتق هاهنا بمنزلة القبض. ألا ترى أنها لو كانت في يده جعلته (3) أولى من البيع.
قال غيره: بيّنة العتق أولى؛ ما لم يصح البيع قبل العتق.
(1) في أ «والعتق».
(2) في م في يد أحد لجعلتها».