المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٤

الجزء الرابع عشر

المصنف

303

انتقى ما وجدته والى لوله باب [25]

المصنف تتلوه ان شاال

(1)

الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما

لهما أو لغيرهما

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أبو قحطان: وإذا تنازع رجلان في أرض ليست في يد أحد، يدعيها كل واحد منهما، أو ادّعى أحدهما فيها حصة. فإنّ الحاكم يسأل كل واحد منهما البينة على دعواه. فإن أحضر (2) البينة على دعواهما؛ جعلها الحاكم لهما. وكان لصاحب الحصّة بقدر حصّته.

وإن طلبا أيمان بعضهما بعض استحلفهما الحاكم كل واحد منهما ما يعلم للآخر، فيما يدعي من هذه الأرض حقًا.

وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه الآخر.

وإن نكلا جميعًا (3)؛ فهما بمنزلة الحالفين.

وإن أعجز أحدهما البينة، فطلب (4) يمين الذي أقام البينة؛ استحلف له. وإن أعجزا جميعًا البينة (5)، وطلب كلّ واحد منهما يمين صاحبه؛ فإنّهما

يستحلفان جميعًا.

(1) زيادة من م.

(2) كذا، ولعل الأصوب أحضرا.

(3) في أ زيادة «عن اليمين». (4) في أ و ب «فطلبا». وفي م «وطلب». (5) ناقصة من أ.