الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد التاسع
فإن حلفا جميعًا (1)؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه، ولم يحكم
لأحدهما بشيء.
وكذلك إن نكلا جميعًا، صرف كلّ واحد منهما عن (2) التعدي على صاحبه ولم يحكم لهما بشيء.
وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين صرف الناكل عن معارضة الحالف، ولم يحكم للحالف بشيء، وإنّما رأيت عليهما الأيمان؛ لأنه لو أنّ رجلًا قصد إلى أرض يريد أن يحرثها، وحال الآخر بينه وبين الحراثة، وتنازعا إلى الحاكم، سألهما البينات على ما وصفت لك.
فإن أعجزاها جميعًا، وطلب أحدهما أن يحلف، أو يحلف صاحبه، استحلفهما
الحاكم. وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر. ثم قصد الحالف إلى حراثتها، وأراد الناكل منعه، وأراد أن يحرثها من موضع آخر، بعد نكوله عن اليمين، لم يقرب إلى ذلك، وصرف عن الحالف، ولم يحكم للحالف بشيء؛ لأنّ الحاكم في هذا لا يحكم له إلّا ببينة.
وإن كان أحدهما يدعيها، ويريد أن يحرثها، وأراد الآخر منعه، من غير أن يدعيها، أو يدعي فيها شيئًا لنفسه، أو لغيره، فإنّه يصرف عنه، ولا يقرب إلى ما لا (3) يدعي فيه شيئًا. وليس بينهما أيمان، ولا خصومة.
(1) في أ زيادة «وكذلك إن نكلا جميعًا».
(2) «صاحبه، ولم يحكم لأحدهما بشيء. وكذلك إن نكلا جميعًا، صرف كلّ واحد منهما عن» ناقصة
من أ.
(3) ناقصة من م.