الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣١٨الجزء الرابع عشر - باب [29]: في أحكام الدعاوى في الإجارات
المصنف
317
فإن كان صاحب العبد ادّعى الإجارة، وجحد المستأجر، فإنّ صاحب العبد
هاهنا هو المدعي، وعليه البينة.
وإن لم تكن له بينة؛ فعلى المستأجر اليمين. فإن نكل عن اليمين (1)؛ لزمه دعوى صاحبه.
مسألة:
فيمن أجر أجيرًا، لعمل شيء معروف، فادّعى أنّه قد عمل، فأنكر الآخر. فإذا تقاررا بالكراء، وكان العمل مثل كتاب يبلغ أو أمر غائب غائب، فالقول قول الأجير، أنّه قد فعل، وله الكراء.
وإن كان من الأعمال الحاضرة، مثل البناء ونحوه، وقف عليه، حتّى يعلم أنّه قد عمل (2)، ثم له حقه. واليمين فى هذا أن يحلف الأجير: أنّ له على هذا كذا من هذا الذي يدعيه.
(1) «عن اليمين» ناقصة من ب. (2) في م «عمله».
٥٬٤٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.