الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد التاسع
وإن لم تقم لهما بينة؛ حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه.
وإن حلفا جميعًا؛ انقضت الإجارة، وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه.
مسألة:
فإن ادعى أنه استأجر منه هذه الدّابّة إلى بغداد بخمسة دراهم). وقال صاحبها أجرتُكها إلى قصر بني هبيرة بعشرة دراهم. فكل واحد منهما مدع، وعلى كلّ واحد منهما البينة فإن أقاما جميعًا، البينة جعلتها إلى بغداد بعشرة دراهم، أخذ بيّنة كلّ واحد منهما، على دعوى صاحبه.
فإن لم تقم لهما بينة حلف كلّ واحد منهما، على دعوى صاحبه.
فإن حلفا جميعًا، نقضت (2) الأجرة.
وإن كان قد سار على الدابة إلى بغداد، ولم تقم لهما (3) بينة، وحلف المستأجر على دعوى صاحبه. فإنّ على المستأجر خمسة دراهم.
فإن كان قد سار عليها بعض الطّريق؛ جعلت له بحساب خمسة دراهم
إلى بغداد.
مسألة:
وإن ادعى رجل دابة في يد غيره، وأنه استأجرها منه، فأنكر، فالمدعي في
هذا هو المستأجر، وعليه البينة.
فإن لم تكن له بيّنة؛ فعلى المنكر اليمين
(1) في أ زيادة «إلى بغداد».
(2) في م
«انقضت».
(3) في أ «لها».