المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٠

الجزء الرابع عشر - باب [30]: في حكم البينة على التاريخ

المصنف

319

مسألة:

وإذا كانت الدار في يد، رجل، فادّعاها، رجل، وأقام البينة أنها له منذ سنة. وأقام رجل البينة أنه اشتراها من رجل آخر، وهو يومئذ يملكها منذ سنتين، فإنّه يقضي بها لصاحب الشراء؛ لأنّه أولى بها.

مسألة:

وإذا كانت الدار في يد، رجل، فأقام آخر عليها البينة أنها له منذ سنة. وأقام الذي في يده البينة أنّها له، ولم يوقت وقتًا، وشهدوا بها، فإنّه يقضى بها

للمدعي.

وكذلك لو وقت (1) شهود الذي في يده، منذ سنة، أو أقل أو أكثر.

وكذلك لو قال:

فإن المدعي أحق بها.

هي

له من ميراث، أو شراء، أو (2) بوجه من وجوه الملك،

مسألة:

ولو أقام المدعي البينة أنها له، ولم يوقت (3) وقتًا، وشهد الشهود للذي في يده أنّها له منذ سنة، فإنّي أقضي بها للمدعي؛ لأنّ شهود المؤخّر لم

يوقتوا.

وإذا أقاما جميعًا البينة؛ فالذي في يده أولى بها، في قول أصحابنا.

(1) في أ «وقتت».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «توقت».