الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
والبينتان على العطية لزوج أو ولد، إذا لم يعلم الأول منهما، فهي بينهما، وعلى الزوج، ولا يقبل قولهما اليوم؛ لأنّهما لا إحراز عليهما. ولو كان على أحدهما إحراز لكان للآخر، حتى يصح إحراز هذا).
مسألة:
وإذا كان في يده شيء، فادّعاه آخر، وأقام البينة أنّه له منذ سنة، أو سنتين. وشك الشهود في ذلك، وأقام الذي في يده بينة أنّه له منذ سنتين، فلا يقضي به للمدعي، ولكن يقضي به للذي هو في يده؛ لأنّ شهوده قد وقتوا وقتًا، وشهدوا أنّه كان له منذ عام أوّل. وشكّت بيّنة المدّعي في الوقت. ولو وقت شهود المدعي بينة بعد (2) سنة، ووقت شهود الذي في يده سنة أو سنتين، قضيت به للمدعي.
مسألة (3).
وإذا كانت أرض في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنّها له منذ سنتين فإنه يقضى بها لصاحب السنتين.
فإن أقام أحدهما البينة أنّ ثلثها له منذ سنة، وأقام الآخر البينة أن ثلثها له منذ سنتين، فإنّما يقضى بالثلثين لصاحب السنتين، وأترك في يد صاحب
السنة الثلث.
(1) في م «الإحراز».
ب «مذ». (2) في ب
(3) زيادة من م.