المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٥١

350

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وكذلك لو ادعاها أنها ميراث لم يشترها، قط ثم جاء بعد ذلك، فادعى أنّها شراء ولم يرثها قط، ثم جاء بشاهدين على الشراء منه بنفسه. فلا ينبغي للإمام أن يقضي له بشيء؛ لأنّه قد أكذب نفسه وبينته.

ثم

فإن ادّعى أنها هبة ولم يقل: لم يتصدق بها شيء جاء بعد ذلك بشهود تشهد (1) على الصدقة. فقال: لما جحدني الهبة سألته أن يتصدق بها عليّ، فإنّه ينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويقضي له بها، من قبل أن هذا ليس بإكذاب لنفسه، ولا لبينته.

وكذلك لو قال: ورثها، ثم قال: جحدني الميراث، واشتريتها منه، ثم جاء على الشراء ببينة، فإنّه ينبغي أن يجيز بينته، ويقضى له بها؛ لأنه لم يكذب بينته ولا نفسه وليس هذا بمنزلة الباب الأول، وذلك قد أكذبهم.

(1) ناقصة من أ.