المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٠

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [34]: في اختلاف دعوى الطالب والمطلوب وبينته

مسألة:

من

349

ولو ادعى أوّل مرة أنّه لفلان، وأنه وكله في الخصومة فيه، ثم أقام البينة أنه له، لم يقبل منه؛ لأنّ دعواه الأولى تنقض هذه الآخرة.

وكذلك لو ادعى أنّه لرجل، وأنّه وكّله في الخصومة (1) فيه، فإنّه لا يُقبل ذلك منه، ولا يُصدّق عليه.

ولو ادّعى لرجل (2)، وادّعى أنه وكله بالخصومة فيه، ثم قال بعد ذلك: باعه من فلان، وهو يملكه، ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيه، وجاء بالبينة على ذلك، فإنّه يقبل منه ذلك، ويُقضى بالعبد للموكل الأخير.

مسألة:

وإذا ادعى رجل على آخر ألف درهم دينا، في صك جاء به باسمه، ثم جاء بالبينة أنّ ذلك المال بعينه لغيره، وأنّه قد وكله بالخصومة فيه، فإنّه يقبل ذلك منه؛ لأنّ الوكيل يقول: لي على فلان يعني الذي (3) وكلني، وهو صادق

في

ذلك.

مسألة:

قط. فلا

فإن ادعى دارًا في يد رجل، وأنّه وهبها له، وأنّه لم يتصدق بها عليه. وأقام على ذلك البينة، ثم أقام شاهدين على الصدقة. وقال: لم يهبها لي أن يقضي له بشيء؛ له بشيء؛ لأنه قد أكذب نفسه وبينته.

ينبغي

(1) في أ «بالخصومة».

(2) في أ «الرجل».

(3) في أ «للذي».