المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد التاسع

وإن أشهد بهذا المال لولده الصغير؛ كانت اليمين عليه كذلك.

فإن صح المال للطالب بالبينة العادلة؛ سلّم إليه المال.

وإن كان أقر بالمال لولد له بالغ؛ كانت المطالبة لولده البالغ، وعلى الأب اليمين كما وصفت لك.

مسألة:

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فادّعى أحدهما دارًا أو أرضا (2)، في يد الآخر، أنّها لفلان، وأنّه اشتراها منه فإن أقام البينة الذي في يده الدار: أنّ فلانًا ذلك الرجل أو غيره، أسكنه هذه الدار، أو وكله في حفظها، أو أرهنها في يده، أو أجره إيّاها فلا خصومة بينه وبين المدعي فيها.

وإن لم تقم بيّنة على ذلك. وقال: إنّ هذه الدار ليست لي، والدار في يده، ذلك. فهو خصم في جميع

وإن أقام المدعي البينة أنّ صاحب هذه الدار وكّله في قبضها، أو باعها له، فإنّ الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشّراء، حتى يحضر خصمه.

مسألة:

في

ومن جواب أبي عبد الله: وعن (3) رجل ادعى إليه رجل دعوى، في مال يده، فأنكر، فطلب يمينه فأبى أن يحلف وأقرّ بهذا المال، وبرئ منه إلى قوم أغياب (4) بمكة، صبيان مع والدهم بمكة، وقال: إنّه لا يحلف، ومع المدعي البينة

(1) في م إلى الولد».

(2) في أ «وأرضا». وفي ب «أو رضا».

(3) من جواب أبي عبد الله وعن ناقصة من أ. وفي ب أضيفت في الهامش

(4) ناقصة من أ.