المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٤

الجزء الرابع عشر - باب [30]: فيمن ينازع في شيء فيقر به لغيره

المصنف

353

العادلة بماله في هذا المال. هل يسمع منه الحاكم البينة، ويوصله إلى ماله، وللغائب حجته. فأقول: إنّ الحاكم يثبت عليه إقراره بهذا المال لمن أقر له به. ويُخرج هذا المال من يده ويجعله في يد ثقة. وتكون ثمرته محفوظة معروفة في يد الرّجل الثقة، الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بمكة، ويأمر من يثق به من الخارجين إلى مكة، أن يحتج على والد هؤلاء الصبيان، أن يخرج ينازع، أو يوكل من ينازع عنهم. فإن قدم هو أو وكالة منه، سمع الحاكم بينة المدعي، وأوصله إلى ما صح في هذا المال واستثنى لهؤلاء الصبيان حجّتهم إن كانت لهم حجة، تهدم ما صح لهذا الرجل.

له

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر وربّما احتال الخصم على خصمه إذا نازعه في ماله، فيشهد بذلك المال لصبي بحق، ويأخذه وليّ الصبي.

فإذا طلب الخصم يمينه؛ برئ من ذلك المال؛ فإنّ الرأي عندنا: أن ذلك الحاكم يحلفه يمينًا بالله أنه ما أزال هذا المال إلى الذي هو في يده، ولا لمن أزاله إليه، وهو يعلم أنّ (2) لهذا الخصم فيه بوجه من الوجوه. فإذا حلف؛ برئ. ولم يصل الطالب إلى المال من يد الصبي إلّا بشاهدي عدل.

حقا،

وإن ردّ اليمين إلى المدعي، والمال في يد الصبي. وحلّفه عليه أنه له، فعلى

المطلوب إليه، أن الطالب الذي يعطي

حلفه شروى ذلك المال.

وإن أزاله إلى رجل أو امرأة، فطلب الخصم يمين الذي المال في يده،

فالأيمان بينهما: أن يحلف كل واحد منهما، أنّه له.

(1) في أ و ب «فالجواب»، وفي ب زيادة «نسخة: فأقول».

(2) زيادة من م.