المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

الجزء الثاني - باب [19]: في المشي والقعود والقيام

المصنف

111

فوت (1) ذلك جرى إليه، وذلك إذا (2) خاف على نفسه العطب أو على غيره من قتل أو حرق، أو غرق، أو أكل دابة، أو أشباه ذلك، فجرى لم يكن ذلك من الجفاء، بل من الإحسان.

مسألة:

وقال: «اجتنبوا الجلوس على الطرقات إلّا أن تضمنوا أربعًا: ردّ السّلام، وغض الأبصار، وإرشاد الضال، وعون الضعيف» (3).

وفي موضع آخر مكان غض الأبصار»؛ «تشييع الجنائز».

:

وفي الحديث: إيّاكم والقعود بالضعدات إلّا من أدى حقها» (4). والصعدات:

الطرق.

(1) في م «فوق» وهو خطأ.

(2) في م «إن».

(3) الحديث في كل طرقه بلفظ: «إياكم والجلوس وليس فيه: «اجتنبوا الجلوس».

ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس على الطرقات»، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر».

صحيح البخاري ـ كتاب المظالم، والغصب باب أفنية الدور والجلوس فيها - حديث: 2353. صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. حديث: 4054.

(4) عن أبي شريح الكعبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إياكم والجلوس بالصعدات، فمن جلس في الصعيد فليوف الصعيد حقه قيل: وما حقه؟ قال: غضوض البصر، وإرشاد ابن السبيل، ورد التحية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أمالي المحاملي - مجلس آخر، حديث: 242. ومن طريق آخر: عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعدات، فقالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا؟ قال: «فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها»، قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: «إدلال السائل، ورد السلام وغض الأبصار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر». الأدب المفرد للبخاري ـ باب مجالس الصعدات، حديث: 1189.