المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

و للحاكم أن يحكم بين والده وجده، وولده وولد أخيه، وأخته وامرأته

وغيرهم بالعدل (1).

مسألة:

فإن صح لأحد الخصمين حق على الآخر، فوهبه للحاكم، فالإقرار جائز للحاكم، وله أن يقبل منه (2) ما أقر له به.

وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، ويرفع مطالبته (3) إلى حاكم غيره، يطالب (4)

حقه بما يوجبه الحكم.

(1) في أ زيادة «وأختيه» وفراغ قدر كلمة. وفي ب زيادة وأخته في الهامش، وفراغ قدر قرابة سطر.

(2) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت في الهامش.

(3) في أ «مطالبه».

(4) في أ زيادة «عنه».