الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٦الجزء الرابع عشر
المصنف
365
انتي ما وجدته والى
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح
باب [37]
الحمر وال
في حكم الحاكم لنفسه أو لأقاربه أو غيرهم
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقرا له به جاز للحاكم حبسه. وإن كان منكرًا للدين؛ لم يجز للحاكم (2) حبسه ولو علم الحاكم صحة ذلك، ويرفع عليه إلى بعض الحكّام، أو يحكم حكمًا وينتصف منه.
مسألة:
والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز شهادته له، ولا يجوز حكمه لمن لا تجوز
شهادته له، وتجوز (3) لكلّ إلا لولده.
مسألة:
وقال أصحاب أبي حنيفة ولا يقضي القاضي لنفسه، ولا لأحد من أولاده، ولا لزوجته، ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له.
(1) «في حكم» ناقصة من ب. أ «له». (2) في
(3) في أ «ويجوز».
٥٬٤٥٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.