المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٩

368

المصنف

المجلد التاسع

انتقي ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

باب [39]

بارك في الحكم على الأصم والأعجم والمريض

صلح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارم اے

وإذا سأل الحاكم المدعى عليه، عن الذي يدعي عليه، فلا يجيبه بشيء، أو يقول: أنا أصمّ، فإنّ الحاكم يسأله ويقول له: إن شئت، فأقر بالحق الذي يدعيه خصمك، وإلّا حكمت عليك.

وإن سكت من بعدما يردّ عليه الحاكم القول ثلاث مرات بالكلام

حكم عليه.

وكذلك عن الطحاوي فيمن نكل عن اليمين.

وقال بعض النّاس مرّة واحدة في النكول عن الإقرار.

مسألة:

واختلف في المدعى عليه يسكت، ولا يقرّ، ولا ينكر.

كان مالك يقول: يجبر؛ حتى يقرّ أو ينكر، ولا يترك وما أراد. وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك؛ ردّ اليمين على المدعي، فحلف، واستحق

ما ادعى. وقول ثالث: وهو أن يقول: احلف ثلاث مرّات فإن لم يحلف؛ قضى عليه.

وهذا قول يعقوب.