المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٠

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [39]: في الحكم على الأصم والأعجم والمريض

369

مسألة:

وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه، واحتاج إلى من يعبّر له

عنه، ممن يثق به.

فإن كان اثنان؛ فهو خير وإن لم يكن إلا واحد؛ فقال محمد بن محبوب (1): يجزي الواحد الثّقة، فيما يخبر عنه أنه (2) يدعيه، أو يطلبه.

وأما ما يقرّ به على نفسه، فلا يثبته الحاكم عليه، إلا باثنين عدلين.

مسألة:

وإن شهد معه شهود عجم،

لا يفقه كلامهم،

كلف المشهود عليه (3) عدلين

عن كل واحد يشهدان على شهادتهم ويكفي اثنان عن اثنين. وأكثر. وكذلك يفعل في المشهود عليه، إذا صح عليه حكم به، إذا صح عليه بعدلين.

فإن كانت له حجّة، وإلّا حكم عليه.

وكذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذكور، ويجوز في ذلك من الشهادات، ما يجوز من شهادة المسلمين، الرّجل والمرأة عن أنفسهما، وعن شهادة غيرهما، وعن شهادة (4) الأحياء عن الأحياء.

مسألة:

وإذا تكلّم المدعى عليه بالفارسية، أو قال: إنّه أعجمي. فقال الرافع: إنّه

يحسن العربيّة.

(1) في أ زيادة «رحمه الله». (2) في م «أو».

(3) في م «له».

(4) في م «أنفسها، أو عن شهادة غيرهما».