المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٢

الجزء الرابع عشر

المصنف

371

انتهى ما وجدتر و الى

بدو الا ولعرافيا

باب [40]

الحروالا

كتاب المصنف تيلوه ان شا الس الحـ

في الحكم للصبي واليتيم وعليهما

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

فإن جاء صبي لم يبلغ طالبًا، أو مطلوبًا إليه، فحكم له الحاكم، فجائز.

وإن حكم عليه؛ لم يجز عليه، وله أن يطلبه) إذا بلغ.

وإن استحلف خصمه، فليس للحاكم أن يستحلفه له.

فإن جهل الحاكم، واستحلفه، ورفعه إذا بلغ إلى حاكم آخر، وطلب يمينه، واستحلفه له، فله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ.

وليس للصبيان، ولا عليهم أيمان لبضعهم بعضا (3)، ولا بينهم وبين غيرهم. ولا يستحلف للصبي وليّ إلّا أبوه، ولا اليتيم إلا وصي من أبيه، أو وكيل ثابت الوكالة.

ولا يثبت بيع الصبيان، ولا شراؤهم ولا هبتهم، ولا إحرازهم، ولا إقرارهم.

ولا يثبت نكاح الصبيان، بعضهم لبعض (4).

(1) في أ «باب للحاكم للصبي واليتيم وعليها».

في م «يطلب».

(3) في أ و ب «بعضا».

(4) في م «ببعض».