الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٣372
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا صح للصبي حق على رجل بشهادة عدلين عند حاكم حكم له. فإذا بلغ، حلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل هذا إذا لم يعرف الصبي حقه. قال الفضل: إن موسى بن علي الله حلفه).
مسألة:
في صبي به أثر، ادعى أن رجلًا ضربه. هل (2) للحاكم أن يأمره بإحضار
خصمه؟
قال: لا يُعنى الصبي في ذلك، ويتولى الحاكم ذلك، على وجه ما يلزمه من البلوغ إليه.
وإذا لم يعرف الحاكم خصمه بصفة ولا معاينة فإن صرف ذلك إلى الصبي، من غير قصد إلى استعماله، إلّا على وجه التخيير له، فأرجو أن لا بأس. قال: وإن خيره (3) في القعود (4) إلى حضور خصمه، ولم تتبين مضرّة في
ه، وسعه.
قعوده،
فإن لم يكن للصبي () أثر، وسع الحاكم أن يقول له على وجه التخيير، إن أراد أن يحضر بينة، فيما يتبين له من أمره أو يقيم له الحاكم وكيلًا، يطلب له بينته أو يأمره بذلك، إن لم يكن له من يلي ذلك.
(1) في أ «حقه».
(2) ناقصة
من
(3) في ا «جبره». أ «جبره». وفي ب بلا نقط.
(4) في م «العقود».
(5) في م في الصبي».