المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٥

374

المصنف

المجلد التاسع

انتقى ما وجدته والى

ذ الا ولعراني

باب [41]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى الحمر وال

ابعها المصنف فى الحكم بين الوالدين والولد

صلے اس مبارک من منعي دين مبارک فارس

قال محمد بن محبوب: إذا ادّعى الولد إلى (1) الوالدين حقا، فأعجز البينة فإن الحاكم يقول لهما إن شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحق، وإن شئتما (2) حلفناه وأوصلناه إلى حقه. فإن حلفا له؛ برئا من دعواه.

وإن ردّ إليه اليمين، حلّفه الحاكم على حقه، وأوصله إليه من مالهما، إلا أن يبرئ الوالد نفسه من مال ولده. فإذا أبرأ نفسه منه برئ.

وإن كرها أن يحلفا أو يحلفاه (3)؛ جبرهما (4) على اليمين. فإن لم يفعلا؛ حبسهما الحاكم) على عصيانهما إيّاه. فإذا أبرأ الوالد نفسه، بعد حكم الحاكم به عليه، فإنّه يبرأ. وسواء ذلك صداق كان عليه لولده، أو غير ذلك من الحقوق.

(1) «الولد إلى ناقصة من أ.

(2) «على هذا الحق. وإن شئتما» ناقصة من أ.

(3) في أ «يحلفا».

(4) في م زيادة «الحاكم».

(5) في أزيادة «على هذا الحق».