المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٤

الجزء الرابع عشر - باب [40]: في الحكم للصبي واليتيم وعليهما

373

قال: وحد الصبي؛ الذي تُسمع (1) دعواه، وأخذ خصمه له بالتهمة، لا يكون

(2)

اعتباره إلّا بالنظر (2) في وقته.

مسألة:

فيمن ادعى على هالك حقًا، وطلب يمين الورثة، فاحتج من (3) يقوم بأولاد الهالك، أنّهم لم يبلغوا. وقال الطالب إنّهم قد بلغوا فالبينة على الطالب: أنّهم

قد بلغوا.

وإذا أحضر البينة على بلوغهم؛ كان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم. (4)؛

فإن لم يحضر البينة على بلوغهم لم يكن للحاكم أن يدعوهم،

أو

يحتج

من يقوم بأمرهم) بذلك.

(1) في أ «يسمع». وفي م «أسمع». (2) في أ و ب «بالبصر».

(3) في أ «بمن».

(4) في أ «دعواهم».

(5) ناقصة من أ.