الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [42]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح في الحكم بين أهل الذمة والمشركين والمسلمين
صلي اين مبارک ان.
فإذا أصاب أهل الذمة حدودًا، أقامها (1) عليهم بظاهر الأدلّة. قال أصحابنا: يحكم عليهم الإمام فيها بما عنده (2) من حكم الله، مما هم يحرمونه في دينهم.
فإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال؛ كانت الخصومة بينهم وبينهم، والحكم في ذلك كالخصومة، والحكم بين الملتين (3).
وقال محمد بن محبوب قولًا يدلّ على غير ما قلناه: في ذمّي اشترى مالا
من مسلم جاز أن يؤخذ منه بشفعة، الإسلام وإن لم يكن حاز المال. وكذلك لو وجب على ميّت حق لمسلم) وحق لذمّيّ؛ إنّما يدفع إلى الذّمّي
إن فضل بعد استيفاء حق المسلم.
(0)
وقد غلط بعض مخالفينا، فقال: للإمام أن يحكم بين أهل الذمة إذا اختلفوا إليه، وله أن يعرض عنهم؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ) أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: 42]. قالوا: فهذا تخيير.
(1) في أ «أقاموها».
(2) في أ «عند».
(3) في أ «المسلمين الملتين». وفي ب المسلمين، نسخة: الملتين».
(4) في أ «حقا لمسلم». وفي ب «حق المسلم».
(5) في أ و ب زيادة «بالحق».