المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٨

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [46]: في الحكم على المتولّي والمستتر عن الحاكم

397

مسألة:

أبو عبد الله: في رجل دفع إلى رجل مالا وديعة، ثم أنكره، وصح إنكاره مع الحاكم. ودعاه إلى الحاكم)، فتولّى، وصح تولّيه، وأقام بينة عدل مع الحاكم:

أنه استودعه مالا، فتولّى به. أيبيع (2) الحاكم ماله، ويدفع إليه حقه؟

قال: لا.

استودعني

ألف

قيل: فإن استودعه ألف درهم، وأشهد عليه. وأقر المستودع: أن هذا درهم، ثم طلبها إليه فأنكره ذلك، ودعاه إلى الحاكم فتولّى، وصح ذلك، وشهد عليه الشاهدان بالأمانة. أيبيع الحاكم ماله، ويدفع إلى الرجل حقه؟ أم لا يدفع إليه؛ لأنه لا يدري لعله عطية عنده؟

من

قال: لا.

(1) في م ودعاه الحاكم إلى الحكم». (2) في ألى يبيع». وفي ب «أيتبع». (3) في أزيادة «لا».