الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٧396
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
عن وارث بن كعب فيمن غشيه دين، ثقيل، فهرب إلى قوم من الفساق فرأى أن يحتج عليه. ولكن ذكرت إعدامه، وورث مالا بعد خروجه. فانظر غلة المال الذي ورث، فادفعه إلى الطالبين، بضمان على حقوقهم.
ما كان من
وأما إفاتة الأصل؛ فإنّي أحبّ أن يحتجوا عليه، ولا يكون بيع ماله إلّا
بعد الحجّة.
مسألة:
أبو قحطان في الرّجل والمرأة تطلب إليه حقًّا، فيستتر، ولا يقدر عليه. فعلى الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثّقة.
فإن لم يقدر عليه؛ فلا يجوز عليه الحكم إلا بعد الحجّة.
وللحاكم أن يحتج بالواحد الثّقة؛ إذا بعثه إليه، فاحتج عليه.
مسألة:
أبو علي ومن فرّ من حبسكم، فلم تقدروا عليه، فذلك الذي ينادى على ماله، ويجتهد لاستقصاء الثّمن، ينادى عليه (1) ثلاث أو أربع جمع. فإن بلغ ثمنًا يعلم بقدر ما عليه من الحق، فإن رأيتم أنّ الثمن لم يبلغ في ثلاث جمع، لم تعجّلوا، حتّى تعودوا (2) في جمعة أخرى أو أكثر، ثم تبيعوا (3) إن
شاء الله.
(1) في أ زيادة «جمع».
في
أ «لم يعجلوا، حتى يعودوا».
(3) في أ يبيعوا».