المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٠

الجزء الرابع عشر - باب [47]: في الحكم في المماليك والدعوى فيهم

399

ما باع ولا وهب ولا يعلم أنّه خرج من ملكه. وإلا فالأيمان بينهما. ألا ترى (1) أنه لو لم يقرّ لأحدهما؛ لكان عليهما جميعًا البينة.

وأما الصبي؛ فلا إقرار له وهو للذي هو في يده. وهذا هو الصحيح.

مسألة:

وإذا كان عبد في يد رجل، فادعاه، وأقرّ العبد للذي ليس هو في يده؛ لم يقبل قوله، ولم يصدّق العبد على ما قال.

وإذا أقرّ بالرّق، فليس للعبد هاهنا قول ألا ترى أنّ أمّ الولد إذا أقرت أنّها

أمة لرجل، لم تصدّق.

قال غيره:

العبد إذا كان بالغًا، صدّق فيما قال: إنّه لغير من

في يده.

مسألة:

وإذا كان عبد في يد، رجل، فأقام آخر البيّنة أنّه، عبده، ولد في ملكه، ووقتوا وقتًا، وكان العبد أصغر من ذلك الوقت، فإنّه لا يقضى بشهادتهم.

وكذلك الولادة والنكاح.

من غير الباب:

مسألة:

أبو معاوية - فيمن أقرّ أنّ هذا العبد لفلان أقام البينة أنه اشتراه منه (2) بألف درهم، ولم توقت البيّنة وقتًا وفلان يقول إنّ العبد لي، ويجحد البيع.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «من عنده».