الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد التاسع
فما أقول: إلّا أنّ العبد لفلان بإقرار هذا والبينة لا ينتفع بهم (1)، إلّا أن يشهدوا
بالشراء بعد إقرار المقرّ.
فإن قال (2): إنّ هذا (3) العبد لفلان باعه بكذا (4)، وأقام البينة على ذلك، فهو له، إذا كان الكلام متصلًا.
مسألة:
وإذا كان العبد في يد رجل، فادعى آخر أنّه عبده، ولد في ملكه، فإنّه يُقضى به للذي هو في يده، ولو أقاما البينة جميعًا.
وقول: البينة بينة المدعي. وإن أعتقه أحدهما؛ قُضي به للذي أعتقه.
(6)
مسألة:
وإذا كان عبد كبير (7) في يد رجلين يدّعيانه ولا بيّنة لهما. فقال: أنا عبد ا. ففي قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمد: هو عبد لهما.
أحدهما. ففي
أبو ثور القول قول العبد.
مسألة:
يصح
فإذا تداعى () العبد رجلان فهو للذي أقرّ له العبد، ولو أقرّ لغائب، إلا أن
أنه
للذي هو في يده. فإن صح ذلك، لم يلتفت إلى إقرار العبد.
(1) كذا. ولم يتضح لي معناها.
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ب.
(4) في م «باعه له، بكذا وكذا». (5) في أ زيادة «إنّ».
في م «العبد كبيرًا».
ب «تداعيا».