المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٣

402

المصنف

ومن باب

الدعاوى في البيوع

•

المجلد التاسع

فيمن اشترى عبدا من، رجل، ثم ادّعى أنّه باعه حرا، أو مختصبًا، أو عبدًا لفلان. فقال فلان: إنّ العبد له فأنكر والبائع منكر وقد قبض المشتري العبد، أو لم يقبضه. فإذا تقاررا على البيع الصحيح؛ فإن لم يقبضه؛ فالثّمن على المشتري، ولا يقبل قوله على البائع، إلا بالبينة.

فإن أقر المشتري: أنه حرّ؛ عتق (1) العبد.

وكذلك إن أقرّ أنّه لرجل من الناس، فإنّ البائع يؤمر بتسليمه إلى المشتري، ويؤمر المشتري بتسليمه (2) إلى من أقرّ له به، إذا صدّقه المقر له به، ولا يرجع على البائع بشيء، إلا أن تصح بينة على ما يدعي.

فإن ظهر فيه عيب كان مع البائع، وقد قال المشتري: إنّه حر؛ فإنّ العبد يعتق، ويرجع المشتري على البائع بأرش العيب.

وكذلك إذا أقرّ لأحد، وسلّمه إليه؛ رجع بأرش العيب. وإن كان المقرّ له لم

يصدقه، والعبد في يد المشتري؛ ردّه بالعيب.

(1) في أ «اعتق».

(2) «إلى المشتري، ويؤمر المشتري بتسليمه» ناقصة من أ.