المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٢

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [47]: في الحكم في المماليك والدعوى فيهم

فإن كان العبد صغيرًا. وقال: إنّه حرّ، فهو حرّ، حتّى تقوم بينة أنه عبد له.

وكذلك إن كان أحد يدفع عن الصبي. فقال: هذا حرّ.

مسألة:

401

وإذا كان صبي في يد، رجلين كلّ واحد منهما يقول: هذا غلامي، وهو يقرّ لأحدهما. فالصبي موقوف إلى بلوغه، فمن أقر له؛ كان له، وعلى الآخر البينة.

مسألة:

عبد في يد، رجل، ادّعى أنّه عبد لفلان وفلان غائب. هل يمنع الذي هو في يده؟ فلا يمنع منه، إلا أن يأتي وكيل الغائب بقبضه). فله ذلك، إذا أقر له بنفسه؛ لأنّ إقراره بنفسه جائز، إلا أن تقوم بينة للذي هو في يده.

فإن قال (2) المقرور له ليس هو عبدي، فإنّه في يد من هو في يده،

لا ينزع منه.

(1) في أ «يقبضه». (2) في م «وإن قال: فلان».