الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٥404
المجلد التاسع
يطلق، أو يقرّ. فإن شاء أنفق على العبد، وإن شاء أعتقه. وهذا إذا كان هو المقرّ بالعبودية، ليس بمعروف النسب.
وإن كان معروف النسب بالحرّيّة، لم يجز إقراره لهذا بالعبودية، ولا يجبر
المقر له على عتق، ولا كسوة ولا نفقة.
مسألة:
وإذا كان عبد بين، اثنين فشق عليه خدمتهما جميعًا، فرفعهما إلى الحاكم، فطلب أن يستخلصه أحدهما، أو يبيعاه. فإنّ الحاكم يحكم عليهما بذلك.
في
مسألة:
أمة أقامت البينة أنّها حرّة. هل يرجع عليها بالنفقة؟ فإن قامت بيّنة أنّها كانت عالمة أنّها حرّة يوم اشتراها، فلم تقل شيئًا، ولم تنكر البيع، فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها.
وإن لم تقم بذلك بيّنة، ولم تقرّ هي بذلك، فليس له أن يرجع عليها بشيء.
٥٬٤٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.