المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٦

الجزء الرابع عشر

المصنف

405

انتهى ما وجدته والى

والله باب [49]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحى

سابع وهاب المصنف في الحكم على المماليك ولهم

اصلاح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

والعبد إذا كان مأذونا له في التجارة، فجائز منازعته مع الحاكم في المال الذي يدعيه، ويُدعى عليه من البيوع والتجارة، ويحكم له وعليه، ويستحلف ويستحلف له.

مسألة:

وإذا رفع على العبد بدين فلا بأس أن يأمره الوالي بدفعه. قال المصنّف ولعلّ هذا إذا كان مأذونًا له (1) في التجارة.

مسألة:

ومن ادعى على العبد شيئًا، فأنكره. فطلب يمين سيده. فذلك له على السيّد، يحلف أنه ما يعلم أنّ على عبده له شيئًا من قبل ما يدعيه، ولا في

يده له مال.

(1) ناقصة من أ.