الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤١٦الجزء الرابع عشر - باب [52]: الدعاوى وأحكامها
المصنف
415
بينهما خصومة. والخصومة أن يكون أحدهما مدعيًا، والآخر مدعى عليه. والخصومة توجب منعًا عن يد، لعين قائمة.
مسألة:
ومن استعار شيئًا أو استأجره، أو التقطه، أو (1) كان معه مضاربة، أو وديعة
أو رهنا (2)، فسرق منه، فهو خصم فيه.
مسألة:
محمد بن أبي بكر فيمن ادعى تهمة له، ثم رجع ادعى قطعًا.
قال: إذا كان يدعي على خصم حاضر، ثم رجع فاتّهمه، وثبت على معنى
التهمة، وترك الدعوى، أوصل إلى ما يجب له في التهمة.
وكذلك إن انّهم، ثم ادعى، أوصل إلى ما يجب له (3)
في
الدعوى.
قال: ولا يجب على الحاكم أن يقول له: قد تركت دعواك الأولى. وإن فعل ذلك احتياطا في التذكرة وقطع الحجة؛ كان ذلك إليه.
مسألة:
وإذا اختلف دعوى الخصم، مرّة قال (4): القطعة خلفها (ه) والده، ومرة يدعي أنّ أباه أخبره أنه اشتراها، فلا يقع بقوله هذا حكم، حتى يقرّر دعواه على أمر
معروف. ثم يقطع الحكم على دعوى بينته.
(1) في أ «إذا».
(2) في أ و ب «رهن».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «وقال».
(5) في أ «أخلفها».