المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

ومن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم، فإنّه لا يكون لهذه الدعوى خصومة. فإن قال لي عليه كذا وكذا درهما، من أجل كفالة كفل بها لي (1) عن (2) فلان، فإنّه ((((3) يكون لهذه الدعوى (4) خصومة.

(4)

الفرق بينهما: أنّ الأوّل ادّعى فعلا، لم يدّع حقًا. والحاكم لا يثبت الخصومة إلّا بدعوى الحقوق، لا بدعوى الأعراض التي تجري بين الناس بلا تضمين مال، ولا يلزم الخصماء الأيمان لبعضهم بعضًا على الأفعال.

مسألة:

وإذا ادّعى أحد الخصمين أنّ هذا المال له وادّعى الآخر: أنه اشتراه والده أو أخوه وهو وارثه. فإن ادعى أنّ أباه أو أخاه هلكا (5)، وصح ذلك، فكلامهما

مدعيان.

وإن لم يصح أن والده هلك، ولا أخاه، فلا خصومة له في

(6) مسألة:

ذلك.

وإذا تداعى رجلان مالا في أيديهما، ولا في يد أحدهما، فالحاكم لا يجعل

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «على».

(3) ناقصة من أ.

(4) لهذه الدعوى» زيادة من

(5) في م «هلك».

(6) في م زيادة

«مسألة:

المسألة كاملة.

ومن ادعى حقًا على الأعمى، فأنكر فليس على الأعمى يمين» وقد مرّت

(7) كذا. ولم يتضح لي معناها.