الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٦المصنف
الجزء الرابع عشر - باب في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك
435
مسألة:
فيمن ادعى عليه وديعة، سلّمت إليه. فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟
فقال: نعم. ليس قبلي له حق، موصولا بكلامه.
قال: عندي
أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله: نعم.
مسألة:
فإن قال: كانت أرضي هذه لفلان فهذا إقرار منه أنّ أرضه كانت لفلان. فإن
ادعاها فلان؛ فهي له.
مسألة:
فيمن ادعى عليه آخر: أنّه باع من مائه أثرًا من ماء. فسأله الحاكم، فقال: ليس قبلي له حق، مما يدّعي إليّ، من بيع هذا (1) الأثر. هل يكون هذا قد أحال
بجوابه (2) عن دعوى (3) الآخر؟
قال: هكذا
معي. . وإنما يجري الحكم في هذا واليمين، على أنّه ما باع له
أثرًا من مائه. ولا يجتزئ بقوله: ما قبلي له حق مما يدعي إليّ به.
(1) في أ «هذه». (2) في أ و ب «الجوابه».
(3) في أ دعواه». (4) في أ «ما باع أثرا».
٥٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.