المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٣٦

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب في لفظ إقرار المدعى عليه وما يثبت من ذلك

435

مسألة:

فيمن ادعى عليه وديعة، سلّمت إليه. فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟

فقال: نعم. ليس قبلي له حق، موصولا بكلامه.

قال: عندي

أنه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولا بقوله: نعم.

مسألة:

فإن قال: كانت أرضي هذه لفلان فهذا إقرار منه أنّ أرضه كانت لفلان. فإن

ادعاها فلان؛ فهي له.

مسألة:

فيمن ادعى عليه آخر: أنّه باع من مائه أثرًا من ماء. فسأله الحاكم، فقال: ليس قبلي له حق، مما يدّعي إليّ، من بيع هذا (1) الأثر. هل يكون هذا قد أحال

بجوابه (2) عن دعوى (3) الآخر؟

قال: هكذا

معي. . وإنما يجري الحكم في هذا واليمين، على أنّه ما باع له

أثرًا من مائه. ولا يجتزئ بقوله: ما قبلي له حق مما يدعي إليّ به.

(1) في أ «هذه». (2) في أ و ب «الجوابه».

(3) في أ دعواه». (4) في أ «ما باع أثرا».