الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٣٥434
المصنف
المجلد التاسع
قال غيره: نعم.
وقول: إنّه إذا قال: قد كان له عليّ عشرة دراهم. فقال المدعى عليه: قد كان له عليّ عشرة دراهم. وقد أوفيته إيّاها، أو أعطيته إيَّاها كلامًا متصلا، كان القول قوله في ذلك؛ لأنه لم يقرّ له بشيء إلا وقد هدمه (1) بالعطية، كلام متصل. وقال من قال بهذا القول.
مسألة:
وفي موضع: فيمن ادعى على رجل عشرة دراهم، عند الحاكم. فسئل عن ذلك. فقال الخصم لخصمه: هو صادق.
قال: هذا لا يكون إقرارًا بهذا القول، ولا يحكم عليه بشيء؛ لأنه يمكن أنه صادق اللهجة، ولا يعلم هو بصحة دعواه.
مسألة:
ومن ادعى على رجل بيع جراب فقال المدعى عليه اشتريت أنا هذا الجراب وفلان وعليّ نصفه. فإنّما عليه نصف الحق. وكذلك إن ادعى عليه مائة درهم فقال: علي هذه المائة، وعلى فلان، فإنّما. عليه نصفها.
مسألة:
ومن ادعى على رجل: أنّه سرق له ثوبًا، فادّعى المتهم بالثّوب على المتهم له عشرة دراهم. وقال: إذا دفع إليّ الدّراهم؛ فله عليّ هذا الثوب، فإنّهما إن تتامما على ذلك؛ فذلك. وإن رجعا؛ كان لهما الرّجعة حتى يقرّ كل واحد
منهما على نفسه بشيء معروف، إقرارًا صحيحًا، برأي نفسه للآخر.
(1) في أ «هده» أو نحوه.