المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد التاسع

قال غيره:

الله أعلم. قد قيل فيمن ادعى أرضًا إلى آخر، وليس هي في يد أحدهما. فأقر أحدهما للآخر بالزراعة التي في الأرض، وادّعى الأرض، أو صح لأحدهما الزراعة. فقال من قال: تكون له الزراعة، ويكون مدعيًا في

الأرض.