المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٠

الجزء الرابع عشر

المصنف

459

انتهى ما وجدته والى

دو الاولان

باب [60]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

سابع وكتاب

ما كان المقننة الدعاوى في الأرض والنّخل

پہلے اس مبارک ان مشرف

وإذا كانت أرض في يد رجل يعمرها ويحوزها، وفيها نخل، فادعى صاحب النخل: أنّ النّخل بأصولها له (1). وقال صاحب الأرض ليس لك (2) غير رؤوسها؛ فإنّ النخل بأصلها (3) لصاحبها. والنخل شاهدة بنفسها، إلا أن تكون للآخر بينة، بأن هذه النخل وقائع لا أرض لها. وإن لم تكن معه بيّنة على ذلك؛ فالنّخل تكون (4) بأصلها وأرضها لصاحبها.

مسألة:

في زارع الأرض بقعادة (5)، يدعي الأرض لنفسه، فبينهما الأيمان، إلا أن تكون بينة. وذو اليد من الأرض في يده، إلا أن يعلم بالشاهد والمعروف أنها في يده قعادة أو منحة، أو عامل يعملها، بما لا يجوز دعواه في ذلك، لم يلتفت إلى قوله في دعواه في الأصل، إلّا ببينة عدل تشهد بما يجوز زوالها إليه بحق، بعد أن

يصح أنها لصاحب الأرض (6).

(1) في أ زيادة وأرضها وهي تفسير لكلمة «أصولها». في أ و ب «لكم»، ثم صححت في ب.

(3) في م «بأرضها». وفي ب زيادة «نسخة: بأرضها».

(4) في أ «يكون». وهي

(5) القعادة إجارة الأرض.

ناقصة من م.

(6) في م «الأصل».