الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٥464
المجلد التاسع
(1)
وقال بعضهم: إذا لم) كان لواحد عليه عشر خشبات، وكان للآخر عليه خشبة واحدة، فلكل واحد منهما ما (2) تحت خشبه، ولا يكون بينهما نصفين (3).
(4)
وقال بعضهم: إذا كان لبعضهم عليه (4) خشب، وللآخر عليه حائط يستره، فإنّ الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة سترته على حالها. وإن لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة؛ فإن لم يكن متصلاً ببنائهما (5)، ولأحدهما عليه جرادي وبواري؛ فإنّ الحائط بينهما نصفان. (6) ولا يستحق الجرادي والبواري شيئًا؛ لأنها ليست تحمل.
(7)
مسألة:
وقال بعضهم: إذا كان خُصّ (7) بين رجلين وكلّ واحد منهما يدعيه، والقمط (8) إلى أحدهما، فإنّ الخص (9) بينهما نصفان. ولا أعمل بالقمط، ولا ببطن البناء
ولا بظهره، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك.
(1) في أ «بعضهم لو». وفي م «بعضهم إذ لو».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ و ب «نصفان».
(4) في أ «عليه لبعضهم». وفي م «لأحدهم عليه».
(5) في م زيادة «عليه».
«الجرادي الدعن والبواري مثل السهم، والكلمة لم تتضح جيدًا.
(7) في أ و ب «حصن» وصوبناها اجتهادًا من نص حديث شريح الآتي. ويبدو أنه وقع تصحيف من النساخ. (8) جاء في حديث شُرَيح اختصم إليه رجُلان في خُصَّ فقضى بالخص للذي تَلِيه مَعاقِدُ القُمُط».
هي جَمْع قماط.
وهي الشَّرط التي يُشَدُّ بها الخصُّ ويُوثَق من ليف أو خُوص أو غيرهما.
ومعاقد القُمُط تَلِي صاحبَ الخُصّ.
والخُصُّ البيت الذي يُعْمَل من القَصَب.
النهاية في غريب الأثر، باب القاف
مع الميم، ج 4، ص 174.
(9) في أ «حصن» وصوبناها.