المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٦

الجزء الرابع عشر - باب [62]: في الدعوى في الحائط

المصنف

465

وقول: يقضي بالحصن لمن كان إليه القمط فقضى بالبناء، لمن كان إليه

ظهر البناء (1) واتصال (2) اللبن إليه.

مسألة:

(3) إذا كان أسفل الحائط لرجل، وعلوّه لرجل، فأراد صاحب الشفل أن يهدم الشفل، فليس له ذلك.

وقال بعضهم: ليس له أن يفتح فيه كُوى ولا بابًا، ولا يدخل فيه جذعًا لم يكن فيه قبل، إلّا برأي صاحب العلوّ.

وقول له أن يفتح كوة أو بابا، وله أن يدخل فيه جذعًا؛ إذا لم يضرّ ذلك بالعلو (4).

وقال بعضهم: ليس لصاحب العلوّ أن يحدث على علوّه بناء، ولا يضع عليه جذوعًا، ما لم تكن. ولا يشرع فيه كنيفا لم يكن.

(0)

مسألة:

وإذا كان الحائط بين دارين، فأقام كلّ واحد منهما البينة أن الحائط له، فإنّه

يقضى بالحائط بينهما نصفان.

وإذا أقام أحدهما البينة أنّه له، ولم يقم الآخر البينة، فيقضى به لصاحب البيّنة. فإن كان للآخر عليه جذوع نزعت.

(1) في أ «والبنا».

في أ «وانصاب». وفي م «وإن أصاب».

(3) في م زيادة «وقال بعضهم».

(4) ناقصة من أ. وفي م زيادة وإذا كان شيء يحدثه يضرّ ذلك بالعلوّ لم يكن له أن يفعل ذلك».

(5) في م «ما لم» والأصح ما أثبته.