الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٧???
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا كان الحائط بين رجلين، فادعى آخر أنّ أحد الرجلين)، قد أقرّ أنّ الحائط له، وأقام على ذلك البيّنة، فإنّه يقضي له بحصته منه، فيكون بينه وبين الآخر.
مسألة:
وإذا كان الحائط في يد رجل، وله جذوع شاخصة على دار رجل، فأراد رجل أن يجعل عليه كنيفا، فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلك وليس لصاحب الدار أن يقطع الجذوع، ولكن تترك على حالها، إلا أن يكون شيء لا (2) يحمل على مثلها (3)، إنّما هي أطراف جذوع خارجة من داره، فتقطع في قول بعضهم.
(4)
مسألة:
في جدار بين منزلين ليس عليه غماء ولا شيء يُستحق. إن حكم الجدار بينهما.
فإن حلف عليه أحدهما؛ انقطعت حجّة الآخر منه، وتكون الأرض التي قائم عليها الجدار بينهما. والجدار للذي حلف عليه.
فإن ادّعى الآخر الحدّ الذي عليه الجدار أنّه له دون الذي حلف عليه. وحلف
عليه. هل (5).
(1) في أ «الرجل».
(2) ناقصة من أ.
(3) في م زيادة «شيء».
(4) في أ فيقطع».
(5) في م بياض في الأصل وفي أ و ب زيادة «رجل». والكلام منقطع غير تام المعنى.