المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٩

468

المجلد التاسع

وأنكر ذلك المدعى عليه). وأقام المدعي شهودًا أنّ مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض، بلا أن يحدوا هذا (2) المسقى.

قال: إذا صح بالبينة العادلة: أنّ مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض؛ كان على صاحب الأرض أن يخرج لصاحب هذا المال مسقى حيث أراد من هذه الأرض، ما لم ير العدول أنّ على صاحب المسقى مضرّة في والله أعلم بذلك (3) (4) (5).

ذلك.

(1) في ب «إليه». (2) في ب أن يحد».

(3) في م «بالحق».

(4) «مسألة: وسألته عن رجل ادعى إلى رجل مسقى … ما لم ير العدول أنّ على صاحب المسقى

مضرة في ذلك. والله أعلم بذلك» ناقصة

من

أ.

(0) في م زيادة «مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر وسألته عن رجل له أرض يسقيها من ساقية لها طريق، وليس يسقي من تلك الساقية إلا هو. اشتراها كذلك، أو ورثها ما يكون حكم تلك الساقية

عنده، والطريق؟

قال: إذا كان يسقي وحده، فهي له حتى يعلم أنّها لغيره. وكذلك الطريق. قلت له: فإن ادعى رجل تلك الساقية أو الطريق، وهي حملان عليه لهذا لصاحب القطعة؟ قال: هو مدع، حتى يصح ذلك عليه».