المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٠

الجزء الرابع عشر

المصنف

469

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [64]

الحروالا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ملك ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

واليد كلّ ما كان في يد من يدعى (1) إليه، وله فيه يد (2) يحفر، أو زرع واليد كلّها ما كان له فيه عمل يعلم أنّه في يده، بذلك، وأنه أثره.

فذلك يد.

وكذلك عمار (3) الحوض.

فأما عمارة الطين، فأثبت، والخوص عندنا يد (4)، كما أنّ الزّرع لو نبت ورقه كان يدًا. هكذا عن أبي الحسن. فسل عنه.

قال في موضع آخر: إنّ الحضار بالخوص لا يُثبت اليد، مثل الجدار، ولا الزراعة تُثبت اليد، إلا أن يتنازع اثنان في أرض، ويختلفا، وفيها زراعة لأحدهما، فإنّ الزراعة له يد، وعلى الآخر البينة.

(1) في أ «يدعها». وفي ب «يُدعى». (2) في أ و ب زيادة «بحصر، نسخة:». (3) في م «عمارة».

(4) في م «عمارة الطين، فأثبت عندنا». (5) في أ «ثبت».