الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٢المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [64]: ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال
مسألة:
471
واعلم
أنّ اليد لا تكون إلّا بالبناء والغرس والزراعة.
وأما رضم الأرض وسقيها وعملها فلا يكون يدا، إذا أقام البينة أنا رأيناه يرضم هذه الأرض، أو يسقيها أو يعملها، فلا يكون هذا يدا، حتى تشهد البينة أنا رأيناه يزرع هذه الأرض (1)، أو يغرس هذا الشجر، أو يبني هذا الجدار. فهذا ذو يد؛ إذا كان على ما وصفت لك.
وفي موضع: إنّه إذا صح أنّه كان يأكل هذا المال أو يثمره، أو يغرسه أو يعمره، فتلك يد له، ولو لم يشهدوا أنّ ذلك له وكان في يده.
وأما إذا صح
أنه كان يعمره؛ لم يكن ذلك له. والله أعلم.
مسألة:
وإذا اختلف رجل وحمّال (2) قد نزلا في موضع في محمل. فإن كان المحمل على ظهر بعير؛ فصاحبه أولى به، مع أنه له، ولو كانا ممسكين بالمحمل جميعا. وعلى الآخر البينة (3).
وإن كان المحمل محطوطًا، وليس هو بيد أحدهما؛ فعلى كل واحد منهما
البينة أنه له (4).
(1) في ب زيادة نسخة: هذا الزرع». وفي أ العكس يزرع هذا الزرع، نسخة: الأرض».
(2) في أ «وجمال».
(3) في ب «وعلى الآخر البينة» مشطبة.
(4) أنه له» ناقصة من أ.