المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧١

470

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا كان أصل عنبته (1) في أرض رجل، ورشحها في منزل آخر، فادعى كلّ

(2)

واحد منهما أنّها له، فإنّه يحكم بها لصاحب الأرض (2).

مسألة:

وقيل: إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال أو (3) يثمره أو يغرسه، أو يعمره، إنّ ذلك يد له، ولو لم يشهد له أن ذلك (4) في يده.

وأما إن صح أنه يعمله؛ لم يكن ذلك يدا له.

مسألة:

واليد لا يثبت في الأنفاس في الملك كما يثبت في سائر الملك، ويثبت في

سائر الحيوان غير البشر.

مسألة:

فيمن رضم () أرضا، وأراد زراعتها، وهو يدعيها أنّها أرضه. وجاء آخر فمنعه، وقال: إنّها أرضه. فإذا لم تصح لأحدهما بيّنة ولا يد، فعليهما جميعا البينة.

(1) في أ «غيبته». وفي م «عنبة».

في ب زيادة «نسخة: الأصل».

(3) في م «و».

«أنه». (4) في م

(5) رَضَمَ الحجارةَ رَضمًا جعل بعضها على بعض وكلُّ بناء بني بصَخْرٍ رَضِيمٌ ورَصَدْت المَتاعِ

فارْتَصَد ورَصَمْته فَارْتَصَمَ إِذَا نَصَدتَه.

ابن منظور، لسان العرب مادة، رضم، ج 12، ص 248.