المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٤

الجزء الرابع عشر - باب [64]: ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال

المصنف

473

فإن قال أحدهما: لي نصفه. وقال الآخر: لي كلّه. فللذي ادعى النصف

الربع، وللآخر ثلاثة أرباع.

قال أبو عبد الله وبهذا القول نأخذ.

من

مسألة:

في رجلين تنازعا) في شيء شيء، وهو في يد أحدهما، أنه يجوز أن يشتري (2) الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه.

(1) في أ «يتنازعان». (2) في م زيادة «المال».