الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٤الجزء الرابع عشر - باب [64]: ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال
المصنف
473
فإن قال أحدهما: لي نصفه. وقال الآخر: لي كلّه. فللذي ادعى النصف
الربع، وللآخر ثلاثة أرباع.
قال أبو عبد الله وبهذا القول نأخذ.
من
مسألة:
في رجلين تنازعا) في شيء شيء، وهو في يد أحدهما، أنه يجوز أن يشتري (2) الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه.
(1) في أ «يتنازعان». (2) في م زيادة «المال».
٥٬٥٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.