المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٥

474

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [65]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

الحروا

ساحركات الصين في الأموال والدعاوى فيها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس 11

قال الله رحل: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل} [البقرة: 188]، أي بالحرام، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء: 29)، يقول: لا يقتل بعضكم بعضًا.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة قلبه»).

(4)

وقيل: كان جابر إذا تلا هذه (3) الآية يقول (4): كبيرتان إلى النار: الدم والمال.

مسألة:

والأملاك على أصولها لا تزول بالدعاوى عن أصحابها، إلّا بحجّة ومعرفة. قيل: كقوم ورثوا مالا، ثم كان في يد واحد منهم شيء، أو في يد أحدهم

(1) في أ «فيهما».

(2) لم أجده بلفظ «قلبه» والمحفوظ «نفسه». وقد أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك، بلفظ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وفي البيهقي: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2523.

السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا ـ

حديث: 10787.

(3) زيادة من ب.

(4) ناقصة من أ.