الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٥494
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
قال ابن الأزهر: إنّ الفسل والبناء على (1) الرّجل، إذا فسل الرّجل وبنى على، رجل، فهو بمنزلة الادّعاء على الرّجل، ويقوم مقام الادعاء.
قال غيره: نعم.
وقول: إنّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادّعاء، إلّا بموت المحدث أو المحدث عليه. وقول حتى يموت المحدث (3). وأمّا المحدث عليه، فلورثته الحجة على
المحدث.
مسألة:
أبو جابر: في رجل كان يسلك في أرض، رجل، إلى مال له، حتى مات، وأراد الورثة أن يسلكوا حيث كان يسلك أبوهم، فمنعهم أصحاب الأرض. فإذا صح أنّ أباهم كان يسلك فيها إلى حين مات، وذلك بعلم صاحب الأرض، وهو لا ينكر أن يسلكوا، حيث سلك أبوهم، إلا أن يصح، أنه كان يسلك بعارية.
أنّ لهم
ومن
القاضي.
مسألة:
أحدث على رجل حدثًا، ثم رفع عليه، وطلب المحدث أن يرفع إلى
وقال الآخر: أخرج المحدث، ثم يرتفعان، فليس عليه أن حدثه هذا، يخرج إذا ادعى (3) أنه إنّما أحدث في ملكه وليرفع بينهما إلى الحاكم. فإن أنكر صاحب الحدث؛ فلا يقف معهم، حتّى يصح معه الحدث بشاهدي عدل، ثم يأمره بذلك، بعد أن يحتج عليه في ذلك، فلا يكون معه حجّة.
(1) في أ «عن».
(2) «أو المحدث عليه وقول: حتّى يموت المحدث» ناقصة من أ.
(3) في م
«ادعاه».