المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٤

الجزء الرابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

اول باب [67]

المصنف

493

(1)

في حكم ما يثبت من الأحداث في الأموال بادعاء

(2)

مل وغير ادّعاء، مات أحدهم أو لم يمت

مبارکاتي مستي دين مبارک فارس اے

فيمن حشى كرمة، في أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض نكير، إلى أن مات صاحب الكرمة فأراد الوارث أن يحشي، كما (3) قد حشى الهالك من الكرمة في الأرض، فلا يصرف عندي، إلّا بحجة لصاحب الأرض. ولا يزيد الوارث (4) يحشي في مال هذا إلّا بحجّة. ويثبت ما قد ثبت، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة.

مسألة:

فيمن أحدث على رجل مجرى في ماله، ومات صاحب المال، فطلب ورثته إلى المحدث أن يزيل حدثه عنهم. فاحتج بموت الهالك أنه لم يغير عليه. هل يكون موت صاحب الأرض يثبت للمحدث حجّة؟

قال: لا يبين لي ذلك، وعليه أن يزيله وإنّما يثبت الحدث إذا مات المحدث

له، حتى يصح باطله.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في أ أو غير».

(3) في أ و ب «فيما».

(4) في م زيادة «أن».