المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [70]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى سابع مركتاب المصني كلام الدعوى في من

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الكفالة

وإذا ادعى رجل إلى رجل كفالة بنفس أو مال، وأنكر الآخر؛ فعلى مدعي

الكفالة البينة. فإن لم تكن البينة؛ فعلى المنكر اليمين فإن حلف؛ برئ، وإن نكل عن اليمين؛ لزمته الكفالة.

مسألة:

وإذا أقرّ الكفيل بالكفالة، وادعى أنّها وديعة، وبرئ منه؛ كان الكفيل هو

المدعي، والمكفول له هو المدعى عليه.

مسألة:

ومن قال لرجل قد ضمنت لك عن فلانة بمائة درهم، إلى شهر، وقال

المضمون له: لا، ولكن هي

حالة.

قال أبو محمد فالقول قول الضامن.

قال غيره: نعم؛ لأنّ الضمان قد يكون إلى أجل وإلى غير أجل، والبيوع

حالة، حتّى تعلم أنّها إلى غير (1) أجل.

(1) ناقصة من م.