المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٦

الجزء الرابع عشر - باب [69]: الدعوى في البيوع والثّمن

المصنف

505

وقول في هذا: إنّهما متداعيان بتكذيب بعضهما بعضا، فيدعى كلّ واحد

منهما بالبينة على ما يدعي.

فإن (1)

صح

لأحدهما بيّنة، وإلّا (2) تحالفا في هذا خاصة، وانتقض البيع.

(1) في أ و ب «وإن». (2) ناقصة من أ.