الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٦الجزء الرابع عشر - باب [69]: الدعوى في البيوع والثّمن
المصنف
505
وقول في هذا: إنّهما متداعيان بتكذيب بعضهما بعضا، فيدعى كلّ واحد
منهما بالبينة على ما يدعي.
فإن (1)
صح
لأحدهما بيّنة، وإلّا (2) تحالفا في هذا خاصة، وانتقض البيع.
(1) في أ و ب «وإن». (2) ناقصة من أ.
٥٬٥٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.