الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد التاسع
ذلك يهدى، ليكافئ في التعارف (1)؛ فليس (2) عليه حكم بمكافأته (3)،
ويستحب له (4) أن يكافئه.
وقيل: لا يحكم بها على حال، بل يستحب ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فيمن دفع إلى رجل دراهم، وقال له: هذه هديّة لك من عند فلان. فأذهبها. ثم جاء فلان فقال: أعطني دراهمي، فإنّه يأخذها من الذي أذهبها.
مسألة:
وإن دفع إليه دراهم يتصدّق بها. ثم جاء يطلبها. فقال: أمرتني أن أتصدق بها، فأنكر. فالقول قول صاحبها، وعلى المتصدّق البينة أنه أمره أن يتصدّ بها.
وعلى صاحبها اليمين ما أمره بذلك.
وقيل: القول قوله؛ لأنه
في
الأصل أمين.
(1) «في التعارف» ناقصة من أ. وزيدت في ب في الهامش.
(2) في م زيادة «له».
(3) في ب «بمكافأة، نسخة: بمكافأته».
(4) زيادة من م.
٥٬٦٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.