المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٩

508

المصنف

المجلد التاسع

ذلك يهدى، ليكافئ في التعارف (1)؛ فليس (2) عليه حكم بمكافأته (3)،

ويستحب له (4) أن يكافئه.

وقيل: لا يحكم بها على حال، بل يستحب ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن دفع إلى رجل دراهم، وقال له: هذه هديّة لك من عند فلان. فأذهبها. ثم جاء فلان فقال: أعطني دراهمي، فإنّه يأخذها من الذي أذهبها.

مسألة:

وإن دفع إليه دراهم يتصدّق بها. ثم جاء يطلبها. فقال: أمرتني أن أتصدق بها، فأنكر. فالقول قول صاحبها، وعلى المتصدّق البينة أنه أمره أن يتصدّ بها.

وعلى صاحبها اليمين ما أمره بذلك.

وقيل: القول قوله؛ لأنه

في

الأصل أمين.

(1) «في التعارف» ناقصة من أ. وزيدت في ب في الهامش.

(2) في م زيادة «له».

(3) في ب «بمكافأة، نسخة: بمكافأته».

(4) زيادة من م.