المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٠

الجزء الرابع عشر

المصنف

509

انتقي ما وجد تد والى

باب [72]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله

سلح كتاب المضيفة الدعوى في القرض والأمانة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وإن ادعى قبل رجل دراهم قرضا، فقال الآخر: ائتمنتني) ولم تقرضني؟ أمانة، إلّا أن تكون له بينة أنه أقرضه.

قال:

هي

قال أبو عبد الله: القول قول مدع (2) القرض مع يمينه، إلا أن

الآخر البينة.

يقيم

قال غيره: يدّعي كلّ واحد منها بالبينة على ما يدّعي. فإن قامت لأحدهما بينة، وإلا حلف كلّ واحد منهما على ما يدعي، وقيل للذي يدعي الأمانة أن (3) يُسلّم إليه أمانته.

فإن ادعى ضياعها بعد أن أقرّ أنّها في يده أمانة؛ لم يقبل قوله في

ذلك.

مسألة:

اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله، فقال أحدهما: هذا وضع لي فلان

جرابًا (4). عنده

(1) في أ و ب «أمنتني».

(2) في أ و ب «المدعي». اوب

(3) وفي أ «أنه».

(4) كذا. ولم يتضح لي معناها.